استفتاء 20961 — الربا

يتعارف في زماننا إعطاء شخص آخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقلّ منه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب
الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهليّة بجعل ذلك وسيلةً إلى أخذ مجهول المالك والتصرّف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة مستحدثات المسائل.
#الربا#بيع_سند_بأقل_منه_عند_ثالث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ