المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الربا
استفتاء 20963 — الربا
هل يصحّ الربا بين الوالد وولده، والزوج وزوجته؟
الجواب
لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الزيادة من الآخر، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا بين الصلبي وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.
#الربا
#جواز_الربا_بين_الوالد_وولده_والزوجين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3759 — الربا
استفتاء 4669 — الربا
استفتاء 4671 — الربا
استفتاء 5079 — الربا
استفتاء 6416 — الربا
استفتاء 6419 — الربا
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ