استفتاء 21017 — المفقود زوجها

هل يحق لزوجة المفقود غير المعلومة حياته المطالبة بالطلاق منه؟
الجواب
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلومة حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر أمَرَ بطلاقها على ما تقدّم.
#المفقود_زوجها#عدم_حق_المطالبة_دون_تأجيل_الحاكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ