استفتاء 21030 — المصاهرة

ما حكم من زنى بذات بعل فهل تحرم عليه مؤبدا ؟
الجواب
إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
#المصاهرة#زنى_بذات_بعل_وتحريمها_مؤبداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ