المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← المصاهرة
استفتاء 5450 — المصاهرة
هل تحرم علي الاب زوجة الابن؟
الجواب
تحرم على الاب زوجة ابنه، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.
#المصاهرة
#حرمة_زوجة_الابن_والحفيد_على_الأب
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5448 — المصاهرة
استفتاء 5449 — المصاهرة
استفتاء 5451 — المصاهرة
استفتاء 5453 — المصاهرة
استفتاء 5455 — المصاهرة
استفتاء 21030 — المصاهرة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ