استفتاء 21031 — المصاهرة

إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فهل يجوز و يصح نكاح اختها ؟
الجواب
إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فلا يجوز ولا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح اختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.
#المصاهرة#نكاح_أخت_المطلقة_رجعياً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ