ما حكم بيع الذهب على الرجل إذا كنت أعلم بأنّه يلبسه أو كان مصنوعاً للرجل؟ وما الحكم في صورة عدم العلم بأنّه يلبسه؟
الجواب
أمّا المصوغ الذهبي الذي تكون صياغته رجاليّة بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا بأس ببيع مادّته ولكن يغيّر بهيئته قبل التسليم، وأمّا المصوغات الأخرى التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.