استفتاء 21376 — عرق الجُنُب

هل يُعدّ عرق الانسان المجنب من الحرام كالإستمناء ـ نجساً؟
الجواب
عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
#عرق_الجنب#طهارة_عرق_الجنب_من_حرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ