استفتاء 21481 — الطواف في الحج

افتيتم في ملحق المناسك ان الجماعة اذا اقيمت حال اداء الطواف لابد من المشاركة في صلاة الجماعة و الا وجب الاستئناف ان لم يتجاوز الشوط الرابع، و نرجو افادتنا عما يلي:
١ ـ لو لم يكن وقت اقامة الجماعة وقتا للفريضة بالنسبة للطائف كالعصر و العشاء او انها اديت فما الحكم؟
٢ ـ من العادة عدم امكان اقامة الصلاة لعدم توفر المكان اصلا للازدحام الشديد حيث يكون المعظم واقفين (نساء و رجالا) لعدم التمكن من الركوع فضلا عن السجود فما العمل؟
٣ ـ يستغرق اعادة الاشواط ـ لو قلتم بوجوب الاعادة ـ وقتا طويلا مما يؤدي الي الحرج الكثير فهل من مخرج؟
٤ ـ لو خالف الحاج و لم يعد الاشواط و اكمل الاعمال فما حكمه؟
الجواب
١ ـ إذا لم يكن قد صلي من قبل و شارك في الجماعة لم يجب الاستيناف، و إن كان قد صلي وجب عليه الاستيناف إلا إذا اضطر الي قطع الطواف و كان قد أتم الشوط الرابع.
٢ ـ يجب عليه الاستيناف علي التفصيل المتقدم.
٣ ـ يمكن للمكلف أن يختار للطواف وقتاً آخر.
٤ ـ يبطل طوافه حينئذ مع فوت الموالاة، و يجري عليه حكم تارك الطواف عمداً عن جهل، و فيه تفصيل مذكور في مناسك الحج و ملحقاتها (المسألة ٣٢١).
#الطواف_في_الحج#تفصيل_إقامة_الجماعة_أثناء_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ