الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن يعلم بارتكاب التظليل المحرّم فيه إشكال عندكم، ولكن هل يترتب عليه الإثم والكفارة؟
الجواب
لا إثم ولا كفارة عليه بمجرّد النذر وقصد الإحرام، ولكن حيث إنّ صحّة نذره وإحرامه محلّ إشكال فلا بدّ من العمل على نحوٍ يحرز فراغ ذمّته على تقديري الفساد والصحّة، بإحرامه من الموضع المنذور ثمّ الذهاب إلى الميقات وتجديد الإحرام منه ثمّ دخول الحرم ومكة والإتيان بأعمال العمرة والحج، إلّا أن يرجع إلى مجتهد آخر.