المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 21576 — الحج - الإحرام بالنذر
اعتمرت من مطار جدّة بالنذر بالقول: (لله عليّ أن أُحرم للعمرة المفردة من هذا المكان) ودخلت مكة مُحرماً بسيارة مظلّلة، فما الحكم؟
الجواب
يصحّ الإحرام وعليك كفارة التظليل (شاة) إذا كان ذلك أثناء النهار أو مع هطول المطر ليلاً.
#الحج_الإحرام_بالنذر
#الإحرام_من_جدة_بسيارة_مظللة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2324 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 2325 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 9445 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 9658 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 10208 — الحج - الإحرام بالنذر
استفتاء 10494 — الحج - الإحرام بالنذر
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ