المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← أموال غير المسلمين
استفتاء 22042 — أموال غير المسلمين
اشترى مسلم بضاعةً من شركة أجنبيّة في بلد غير إسلامي فأعطاه البائع خطأً أكثر ممّا طلب، فهل يحقّ للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب
لا يحقّ له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
#أموال_غير_المسلمين
#وجوب_إرجاع_الزيادة_المعطاة_خطأً_من_البائع
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 22041 — أموال غير المسلمين
استفتاء 22045 — أموال غير المسلمين
استفتاء 22046 — أموال غير المسلمين
استفتاء 22047 — أموال غير المسلمين
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ