الجواب
لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصّة أو العامّة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يُسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.