استفتاء 22046 — أموال غير المسلمين

هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحقّ له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب
لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصّة أو العامّة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يُسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.
#أموال_غير_المسلمين#حرمة_السرقة_والاحتيال_لغدرها_بالأمان_الضمني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ