يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ممّا يقرِّب جدّاً عند المشتري أنّها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم أو كافر سواء أكان بائعها مسلماً، أم كافراً؟
الجواب
إذا علم أو اطمأنّ بسرقتها من محترم المال، مسلّماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملّك.