المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الحدائق العامّة
استفتاء 22110 — الحدائق العامّة
هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، مع العلم المسبق بأنّ فيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟
الجواب
لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
#الحدائق_العامة
#التنزه_بأماكن_فيها_مشاهد_مخلة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 7216 — السياحة
استفتاء 22111 — الحدائق العامّة
استفتاء 22112 — الحدائق العامّة
استفتاء 22113 — الحدائق العامّة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ