المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← السياحة
استفتاء 7216 — السياحة
هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، وفيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟
الجواب
لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
#السياحة
#التنزه_بأماكن_فيها_مشاهد_مخلة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 6375 — السياحة
استفتاء 9002 — السياحة
استفتاء 9293 — السياحة
استفتاء 10241 — السياحة
استفتاء 22110 — الحدائق العامّة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ