استفتاء 22143 — الدية

هل يجوز أخذ الدية من السائق الذي يتسبّب في قتل أو أضرار أخرى بسبب مخالفته القواعد المرورية؟ وما قيمة الدية التي تعطى في حال جوازها؟
الجواب
مع كون التقصير متحقّقاً منه لوحده يجوز أخذ الدية المحدّدة شرعاً، ويكفي دفع (٥٢٥٠) مثقالاً من الفضّة.
#الدية#دية_ضرر_سائق_مخالف_للقواعد_المرورية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ