مسلم متزوّج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدّة طويلة، فهل يحقّ له الزواج متعةً أو دواماً من كتابية دون علم زوجته المسلمة بذلك؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟
الجواب
زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الاحتياط اللزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، وأمّا معها فلا يجوز بدون إذنها بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.