مسلم متزوّج من مسلمة هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة إلى التزوّج متعةً من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيّام، فهل يحقّ له ذلك وزوجته المسلمة في العدّة؟
الجواب
المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأنّ المطلقة رجعيّاً زوجةٌ، ولايجوز التزويج بالكتابية انقطاعاً على المسلمة.