رجل عاشر إمرأة قاصداً التزوّج بها وأنجبت من دون عقد ثمّ عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك، فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كلّ الاحتمالات؟
الجواب
يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالّة عليهما، ومقتضى ذلك عدم صحّة النكاح في مفروض السؤال إلّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأمّا مع علمهما فيكون زنا والأولاد أولاد زنا.
ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.