اني طلقت زوجتي غيابيا امام اثنين من الشهود العدول من الشيعة ولم اكن اعلم ان كانت طاهرة ام لا في وقتها علما اني قد تركتها لاسبوعين تقريبا وهي من المذهب السني فهل يصح هذا الطلاق أم لا؟
الجواب
إذا لم تكن متمكناً من إستعلام حالها من حيث الطهارة أو الحيض حين إيقاع الطلاق فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة وإن تبيّن أنها كانت حائضاً في حينه. وأما مع إمكان الاستعلام فانّ الطلاق باطل إذا كانت حائضاً عند ايقاعه وإلاّ فهو صحيح. والله العالم.