المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الذهب
استفتاء 22345 — بيع الذهب
هل يجوز إعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معيّنة كأن نقول له: إنّ سعر البيع نقداً بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار في نفس الوقت؟
الجواب
لا بأس بذلك.
#بيع_الذهب
#جواز_إعطاء_سعرين_نقداً_وآجلاً_للذهب
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21113 — بيع الذهب
استفتاء 21114 — بيع الذهب
استفتاء 21116 — بيع الذهب
استفتاء 21118 — بيع الذهب
استفتاء 21119 — بيع الذهب
استفتاء 21120 — بيع الذهب
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ