المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الذهب
استفتاء 22349 — بيع الذهب
عند شرائي للذهب من قِبَل تاجر الجملة يضيف عليّ التاجر مبلغاً أجور معيّناً كأجرة عن كلّ غرام، فهل يجوز لي أخذ زيادة على هذا المبلغ (الأجور) عند بيعه للمشتري؟
الجواب
يجوز إذا لم يكن الثمن من الذهب.
#بيع_الذهب
#أخذ_زيادة_على_أجرة_الذهب_من_تاجر_الجملة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21113 — بيع الذهب
استفتاء 21114 — بيع الذهب
استفتاء 21116 — بيع الذهب
استفتاء 21118 — بيع الذهب
استفتاء 21119 — بيع الذهب
استفتاء 21120 — بيع الذهب
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ