استفتاء 22394 — بيع الذهب

هناك عرف عند أصحاب الذهب وهو إذا جاء أحد الزبائن إلى صاحب محل يسأله عن قطعة من الذهب توجد عنده يقوم صاحب المحل ويحضرها له من المحلّات المجاورة المتوفّرة عندهم ويقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون، فما حكم الآتي:
١ـ تسديد أو محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ أخذ الفائدة في البيع على الزبون؟
٣ـ الاتّفاق بين أصحاب المحلّات أنّ كلّ قطعة معلومة السعر أو القيمة فبيعها على ضوء ذلك فيأخذ الربح؟
٤ـ أخذ القطعة وبيعها قبل الاتّفاق؟
٥ـ هل يلزم الشراء من صاحبها أوّلاً والبيع ثانياً؟
٦ـ هل يحقّ لصاحب القطعة المطالبة بالقيمة الكاملة من دون إعطاء البائع شيئاً من ذلك الربح؟
الجواب
هنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يبيع صاحب المحل لنفسه ما أخذه من الذهب من المحل المجاور، فمرجع ذلك إمّا إلى أنّه يشتري لنفسه أوّلاً تلك القطعة بثمنها المحدّد ثمّ يبيعها على الزبون وإمّا أن يأخذها قرضاً على أن يؤدّي بدلها بالدينار فيكون من قبيل الوفاء بغير الجنس، ولا بأس بهذه المعاملة في الصورتين.
نعم، في الصورة الثانية إذا كان في دفع الكميّة المعيّنة بالريالات بدلاً عمّا يماثل القطعة الذهبيّة نفع لصاحبها الأوّل (أي: المقرض) لم يجز اشتراطه.
الحالة الثانية: أن يبيع صاحب المحل القطعة الذهبيّة لمالكها فإن كان بينهما اتّفاق على أنّه لو باعها بالأزيد من السعر المحدّد فله الزيادة عمل بموجب الاتّفاق، وتمام الثمن الذي يتسلّمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه إليه، نعم لو أخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه أن يأخذها إليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله إذا لم تجر العادة على التبرّع به.
#بيع_الذهب#أحكام_بيع_قطعة_ذهب_مجلوبة_من_محل_مجاور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ