يتداول في بيع المصوغات الذهبيّة عند بعض الصاغة بيع القطع الذهبيّة المصوغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الأجور + فرق ٣% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية، فهل يجوز هذا شرعاً؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص؟
الجواب
يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصوغ بثمن معيّنٍ من النقود بحيث يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣% ويبيع الطرف الآخر الذهب المصوغ بثمن أقلّ من النقود أيضاً، ويتمّ أخذ الفرق بهذه الطريقة وهي أن تكون هناك معاملتان مستقلّتان في بيع الذهب العائد لكلٍّ منهما وليس بنحو بيع الذهب بالذهب.