اذا لم نعلم بديانة مَن يعمل في مطعم ولكن كان أغلب الظن كونهم غير كتابيين فما الحكم؟
الجواب
لا يُحكم بالنجاسة على الاحوط إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بكونه كافراً غير كتابي يمس الطعام ببللٍ على الأحوط ولا يجب الفحص ولكن لا يؤكل اللحم منه إلا مع إحراز التذكية ولو لأجل كون صاحب المطعم مسلما ً يحتمل فيه احراز التذكية.