استفتاء 22525 — سهم الإمام (عليه السلام)

انا في العراق هل يجوز للمكلَّف أن يقوم بدفع سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى شقيقه اذا كان مستحقاً؟
الجواب
قد أذن سماحة السيد (دام ظله) في العراق لمن عليه الحقّ بصرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى مستحقّيه من المؤمنين المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد.
#سهم_الإمام#جواز_دفع_سهم_الإمام_للشقيق_المستحق_بالعراق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ