استفتاء 22526 — السعي في الحج

إذا سعي المكلف بين الصفا والمروة على العربة التي يقودها غيره والمكلف لا يتحكم فيها تحريكاً وإيقافاً وإنما ذلك بيد قائد العربة وتم السعي على هذا النحو مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعيه في الأحوال التالية:
١ ـ حال الاختيار وعدم الحاجة إلي العربة؟
٢ ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟
٣ ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟
الجواب
١ ـ لا بأس بالسعي على العربة في حال الاختيار إذا كان هو بنفسه يتصدّي لتحريكها أو كان متمكناً من إيقافها متي شاء لا أن يطلب ذلك من غيره.
٢ ـ ٣ ـ من لا يمكنه السعي بنفسه يجتزأ منه بأن يُسعى به ولو على العربة.
#السعي_في_الحج#صحة_السعي_بعربة_يقودها_غيره_حسب_الاختيار_والضرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ