هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر للطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقا انقطاع برء أو انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو احتملت الانقطاع كذلك؟ وهل تعيد لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقا ثم انقطع، وكذلك فيما إذا بادرت إليه باعتقاد الجواز؟
الجواب
مع العلم بتحقق إنقطاع البرء لاحقاً أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف (بحيث تتمكن من الاتيان به في تلك الفترة) فانه يجب عليها التأخير إلي تلك الفترة علي الأحوط.
ولا يجب عليها الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الفراغ من الطواف وكانت تعتقد عدم الانقطاع عندما بادرت وأما مع العلم بالانقطاع فعليها الاعادة وكذلك مع رجاء الانقطاع علي الأحوط. والله العالم.