استفتاء 22688 — الفحص الجيني

في بعض الدول الغربية توجد شركات تدعي أن بإمكانها تأييد صحة انتساب شخص إلى أسرة معينة ـ ولو كانت قديمة ـ أو عدم صحة انتسابه إليها من خلال فحص الحامض النووي (DNA) وهنا توجد عدة أسئلة:
١ ـ هل يجوز إجراء الفحص المذكور؟
٢ ـ هل يمكن اعتماد نتيجة هذا الفحص لكونه بمنزلة البينة الشرعية؟
٣ ـ اذا تعارض العلم ـ من خلال الاختبار المذكور ـ مع الشرع الحنيف فما العمل؟
الجواب
١ ـ لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا اذا عُدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
٢ ـ انما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم.
٣ ـ العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف أبداً.
#الفحص_الجيني#جواز_فحص_DNA_لإثبات_النسب_دون_أثر_شرعي_ملزم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ