يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يحتمل أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء كان بائعها مسلماً أو كافراً؟
الجواب
إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.