استفتاء 23176 — الإجارة

إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يُدخِل شخصاً أو أشخاصاً في البيت المستأجر، أو شرط عليه عدم تصرّفٍ معيّن في العين المستأجرة، فخالف المستأجر:
١ـ هل يعدّ عاصياً فقط أو يضمن مقدار ما تمّ التصرّف فيه خلافاً للشرط؟
٢ـ هل يضمن الأشخاص الممنوعون من الدخول شيئاً للمالك لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور؟
٣ـ لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم إحرازه للرضا؟
الجواب
يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته، ولا تستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حدّ نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الإجارة لمخالفة الشرط والمطالبة بأجرة المثل عن المدّة الفائتة مع كونها أكثر من الأجرة المسمّاة.
نعم، لو حدّدت المنفعة المملّكة بمنفعة خاصّة فانتفع المستأجر بالعين منفعةً تزيد قيمتها على الأجرة المسمّاة ضَمِنَ المستأجر الزيادة للمؤجر، ولا يحرم على الأشخاص الممنوعين الدخول وإن كانوا عالمين بالمنع مع إذن المستأجر وإن كان آثماً في إذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين على كلّ حال بعد إذن المستأجر الذي هو صاحب اليد على العين.
#الإجارة#عدم_ضمان_مخالفة_شرط_المستأجر_مع_حق_فسخ_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ