المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← تأجير العملة
استفتاء 23359 — تأجير العملة
هل يصحّ تأجير العملة بعملة مغايرة لها، كأن يستأجر دولاراً لمدّة معيّنة بدينار عراقي؟
الجواب
لا يصحّ تأجير العملة النقديّة.
#تأجير_العملة
#حرمة_تأجير_العملة_النقدية_بعملة_مغايرة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 23223 — بيع العملات
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ