المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع العملات
استفتاء 23223 — بيع العملات
هل يصحّ تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولاراً لمدّة معيّنة بدينار عراقي؟
الجواب
لا يصحّ تأجير العملة النقديّة الورقيّة.
#بيع_العملات
#حرمة_تأجير_العملة_النقدية_بعملة_مغايرة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21103 — بيع العملات
استفتاء 22087 — بيع العملات
استفتاء 22088 — بيع العملات
استفتاء 22372 — بيع العملات
استفتاء 23225 — بيع العملات
استفتاء 23359 — تأجير العملة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ