استفتاء 22088 — بيع العملات

لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال، ثمّ بعد مدّة انخفضت القيمة السوقيّة لتلك العملة، فهل يجب عليه أن يدفع للمقرِض المقدار الذي اقترضه نفسه أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء؟ وهل هناك من فرق لو كان المقرِض كافراً؟
الجواب
يدفع نفس المقدار المقترَض، بلا فرقٍ في المقرِض بين المسلم والكافر.
#بيع_العملات#قرض_وانخفاض_قيمة_العملة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ