المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع العملات
استفتاء 22087 — بيع العملات
هل تصحّ المعاملة بالنقود الورقيّة المزيّفة (المغشوشة)؟
الجواب
تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الورقيّة المزيّفة أو الساقطة عن الاعتبار ــ تلك التي يغشّ بها المتعامل بها الناس ــ إذا كان مَن تدفع إليه العملة جاهلاً بأنّها مغشوشة أو مزيّفة.
#بيع_العملات
#حرمة_المعاملة_بنقود_ورقية_مزيفة_لجاهل_بحالها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21103 — بيع العملات
استفتاء 22088 — بيع العملات
استفتاء 22372 — بيع العملات
استفتاء 23223 — بيع العملات
استفتاء 23225 — بيع العملات
استفتاء 23665 — بيع العملات
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ