المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع العملات
استفتاء 23665 — بيع العملات
هل يجوز للشخص أن يشتري العملة النقديّة ويعطي مقابلها ربحاً محدّداً؟
الجواب
لا بأس ببيع العملة الأجنبيّة بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقيّة (بالآجل)، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة.
#بيع_العملات
#جواز_بيع_عملة_بأكثر_من_السوقية_آجلاً_دون_زيادة_تمديد
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21103 — بيع العملات
استفتاء 22087 — بيع العملات
استفتاء 22088 — بيع العملات
استفتاء 22372 — بيع العملات
استفتاء 23223 — بيع العملات
استفتاء 23225 — بيع العملات
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ