الجواب
الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئةً، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئةً فالأحوط لزوماً تركه.