استفتاء 23600 — السعي في الحج

١ ـ ما هو التحديد الزمني للموالاة في الطواف والسعي وهل يخل مقدار ساعة زمانية بالموالاة؟
٢ ـ هل تجب الموالاة في السعي علي نحو الفتوى أم الاحتياط؟
٣ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل يخل بالموالاة؟
٤ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهاية الشوط الرابع؟
٥ ـ كذك لكن لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهاية الشوط الرابع، فهل يكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الى الأروقة؟
٦ ـ هل استحباب التعطر والتطيب للمرأة في الصلاة وارد كما هو للرجل؟
٧ ـ هل تجب الموالاة في السعي على رأي السيد الخوئي على نحو الفتوى أم الاحتياط؟
الجواب
١ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
٢ ـ اعتبار الموالاة بين اشواط السعي بنحو الاحتياط اللزومي.
٣ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة ليدرك فضيلة الفريضة لم تختل وكذا إن لم يشترك مع قلة الفترة كثلاث دقائق مثلاً.
٤ و ٥ ـ اذا اشترك فيها لم يخل فيبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم يشترك ولكن صلى منفرداً لدرك وقت فضيلة الفريضة او أتى بالنافلة.
واما لو لم يفعل ذلك يبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل يبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع في ما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم يخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
٧ ـ إعتبارها بنحو الاحتياط اللزومي.
#السعي_في_الحج#ضوابط_الموالاة_بالطواف_والسعي_مع_صلاة_الجماعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ