استفتاء 24017 — صوم الحائض والنفساء

امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً لأنها كانت تعتقد ان كل تلك الايام هي من النفاس، فهل تجب عليها الكفارة أو القضاء فقط عن الايام الزائدة عن أيام عادتها؟
الجواب
اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها.
#صوم_الحائض_والنفساء#قضاء_فقط_لقاطعة_بعدم_وجوب_الصوم_مع_استمرار_الدم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ