استفتاء 24016 — صوم الحائض والنفساء

امرأة عادتها في ايام الحيض ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم ترَ الدم في ذلك (اليوم السادس) فهل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة ايضاً ؟
الجواب
اذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والا وجب عليها دفع الكفارة أيضاً.
#صوم_الحائض_والنفساء#الإفطار_بظن_استمرار_الدم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ