إمرأة عادتها في أيّام الحيض ستة أيّام، فلمّا جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدّة خمسة أيّام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولمّا جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على إفطارها في اليوم السادس ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم، فهل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة أيضاً؟
الجواب
إذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلّا وجبت عليها.