إذا كان المكلّف لا يعلم بوجود فتوى للميّت الأعلم في مسألة معيّنة فهل يجب عليه الفحص عن ذلك أو يجوز له الرجوع إلى المرجع الحيّ فيها؟
الجواب
نعم، عليه أن يفحص حسب الميسور له حتّى يطمئنّ بالعدم، فمع وجود فتوى للأعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع إلى غيره.