ميّت غُسّل وكُفّن وأقيمت الصلاة عليه ووضع في قبره، وعند وضعه في القبر أو أثناء التلقين وقبل أن يهال التراب عليه خرج دم من موضعٍ في جسمه وتنجّس الكفن والجسم، فما هو حكم الكفن والجسم؟
الجواب
إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغَسلٍ أو بقرضٍ إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.