المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← تكفين الميّت
استفتاء 4935 — تكفين الميّت
في الكفن لو نقص الإزار فهل يجوز زيادته بقطعة؟ وهل يجب أن تخاط معه أو يكفي مجرّد وضعها؟
الجواب
لا بدّ من إلحاقها به بنحوٍ يعدّ قطعة تغطّي تمام البدن.
#تكفين_الميت
#إلحاق_قطعة_لنقص_الإزار
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2510 — تكفين الميّت
استفتاء 2512 — تكفين الميّت
استفتاء 3043 — تكفين الميّت
استفتاء 4933 — تكفين الميّت
استفتاء 4934 — تكفين الميّت
استفتاء 20695 — تكفين الميّت
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ