إذا أُنجب طفل بعمليّة أطفال الأنابيب واكتشف أنّه تمّ اختلاط النسب من غير علم الزوجين سواء كان من ناحية الحيوانات المنويّة للرجل أو بويضات المرأة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وإلى من ينسب الطفل؟
الجواب
ينسب إلى صاحب المني، وأمّا بالنسبة إلى الأمّ ففي كونها هي صاحبة البويضة أو مَن ولدته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط وإن كانت التي ولدته محرماً للولد.