القانون العرفي هنا يحكم بسقوط الدَين اذا مضي عليه عشر سنين فهل يجوز للدائن حفاظاً على حقه ان يدعي انه اقرض المدين قبل خمس سنين مثلا ويقيم عليه شهوداً؟ وهل يجوز للشهود الشهادة امام قاضي الجور حفظاً لحق المؤمن المظلوم؟
الجواب
يجوز له الدعوى المذكورة الّا أن في الشهادة بذلك إشكال.