الجواب
يجب الادلاء بالشهادة في موردين:
١- ما اذا كان الشخص قد تحمّل الشهادة علي عقد أو ايقاع او نحوه من حقوق الناس فطلب منه ان يشهد بذلك فانه يجب عليه القبول.
٢- ما اذا كان قد شهده من دون اشهاد وعلم من هو الظالم من طرف الدعوي فانه يجب عليه الادلاء بشهادته ولايجوز له حجبها.