استفتاء 3470 — الحيض

إمرأة أرادت أن تذهب إلى العمرة المفردة وهي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أوّل إحرامها إلى أن تخرج من مكة، فهل يجوز لها أن تُحرم وتنوب؟
الجواب
يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
#الحيض#الإحرام_مع_علم_استمرار_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ