ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدّة أيّام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث إنّه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جدّاً ويختفي؟
الجواب
إذا استمرّ ثلاثة أيّام ولو بنحو التلوّث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الأولى عشرة أيّام فصاعداً فهو حيض، وإلّا فهو استحاضة.